تاريخ النشر 2 نوفمبر 2020     بواسطة الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين     المشاهدات 1

تسع حالات تبرع بالاعضاء من الكويت للمركز السعودي

لزراعة الاعضاء تسع حالات تبرع بالاعضاء من الكويت للمركز السعودي لزراعة الاعضاء الرياض - 14 - 4 (كونا) أعلن المدير العام للمركز السعودي لزراعة الاعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين هنا اليوم عن حصول مركزه الطبي على تسع حالات كويتية للتبرع بالاعضاء من بين 41 حالة موافقة للتبرع بالاعضاء خلا
ل عام 2002.
وجاء في رسالة شهرية للدكتور شاهين وزعها المركز هنا اليوم ان المركز حصل على عشر حالات موافقه للتبرع بالاعضاء من خارج السعودية من بينها حالة واحدة من دولة قطر والباقي من دولة الكويت في اطار التعاون لبرنامج زراعة الاعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأوضح أن عدد حالات الوفاة الدماغية التي تبلغ بها المركز السعودي لزراعة الاعضاء بلغت 337 حالة عام 2002 وقام المركز بتوثيق التشخيص للوفاة الدماغية في 208 حالة اي بمعدل 7ر61 في المائة.
وقال الدكتور شاهين ان المركز حصل على 41 موافقة للتبرع بالاعضاء في ما شكل رفض الاهالي بالتبرع باعضاء ذويهم المتوفين دماغيا مانسبته 1ر75 بالمائة من مجموع الحالات المشخصة والبالغ عددها 177 حالة.
وكشف عن اجراء عمليات زراعة ل 57 كلية في السعودية خلال عام 2002 بالاستفادة من المتوفين دماغيا واجراء عشر عمليات زراعة كيد نصفها تمت بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض والنصف الاخر في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض وعمليتا زراعة قلب كامل مع الاستفادة من 17 قلبا كمصدر للصمامات القلبية.
واشار شاهين الى استئصال 16 قرنية عين محلية للمرضى بالسعودية بينما لايزال الاعتماد وبشكل كبير على القرنيات التي يتم استئصالها من الخارج.
من جانب اخر احرى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض 16 عملية زراعة كبد منذ بدء برنامج زراعة الكبد قبل عامين اثنتان منها من متبرعين احياء.
وبلغت نسبة النجاح في هذه العمليات الجراحية 95 بالمائة وهو ما يؤكد تحقيق المستشفى السعودي لنجاح قياسي دولي بالمقارنة مع متوسط نجاح مثل هذه العمليات عالميا الذي يبلغ 80 في المائة.
يذكر أن نحو الف مريض بالسعودية بحاجة الى زراعة كبد سنويا في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط ما يزرع من الكبد سنويا 25 حالة فقط بسبب النقص الشديد في التبرع باعضاء المتوفين دماغيا.
وكان مجلس هيئة كبار العلماء فى السعوديه قد قرر جواز نقل عضو أو جزئه من انسان حي مسلم أو ذمي الى نفسه اذا دعت الحاجة اليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زراعته. وأجازت نقل عضو أو جزئه من انسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه في من يزرع فيه وجواز تبرع الحي بنقل عضو منه أو جزئه الى مسلم مضطر الى ذلك.(النهاية) ز ز / ع أ م كونا141439 جمت ابر 03


أخبار مرتبطة